المطلب الأول: الأكل من هدي التطوع
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)Comparativemasa’il 7692 to 7711
-
2/2832/283
يسن لمن أهدى هديا تطوعاً أن يأكل منه إذا بلغ محله في الحرم.
-
الأدلة:
-
أولاً: من الكتاب:
-
١ - قال الله عز وجل: فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ .
-
٢ - وقال عز وجل:
-
فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا .
-
وجه الدلالة من الآيتين:
-
أن فيهما الأمر بالأكل من الهدي وأقل أحوال الأمر الاستحباب (٨) .
-
ثانياً: من السنة:
-
١ - عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما في حديثه الطويل في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم:
-
((ثم انصرف إلى المنحر، فنحر ثلاثا وستين بيده،
-
ثم أعطى عليا، فنحر ما غبر، وأشركه في هديه،
-
ثم أمر من كل بدنة ببضعة، فجعلت في قدر، فطبخت، فأكلا من لحمها وشربا من مرقها) ) (٩) .
-
وجه الدلالة:
-
أنه معلوم أن ما زاد على الواحدة منها تطوع، وقد أكل منها وشرب من مرقها جميعا (١٠) .
-
٢ - عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: ((كنا لا نأكل من بدننا فوق ثلاث، فرخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كلوا وتزودوا، فأكلنا وتزودنا) ) (١١) .
-
ثالثاً: الإجماع:
-
2/2842/284
الإجماع على جواز الأكل من هدي التطوع، نقله النووي (١) ، وابن عبدالبر (٢) ، وابن حجر (٣) ، والشنقيطي (٤) .
-
رابعاً: أنه دم نسك،
-
ولا يتعين صرفه إلى الفقراء، والقاعدة أن ما لم يجب صرفه على الفقراء جاز الأكل منه (٥) .