* من خلف ورثة فيهم حمل فلهم حالتان:
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)Comparativemasa’il 10208 to 10213
-
3/513/51
١ - إما أن ينتظروا حتى تلد الحامل ويتبين الحمل ثم يقسم المال.
-
٢ - وإما أن يطلبوا القسمة قبل الولادة، فهنا يوقف للحمل الأكثر من إرث ذكرين أو انثيين،
-
فإذا ولد أخذ حقه وما بقي لمستحقه،
-
ومن لا يحجبه الحمل أخذ إرثه كالجدة،
-
ومن ينقصه أخذ الأقل كالزوجة والأم،
-
ومن سقط به لم يعط شيئاً كالإخوة.