المطلب الثاني: ما يفطر عليه الصائم
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)Comparativemasa’il 2678 to 2690
-
1/3061/306
الفرع الأول: ما يستحب أن يفطر عليه الصائم
-
يستحب الإفطار على رطب،
-
فإن لم يوجد فتمر،
-
فإن لم يوجد فماء، وهو قول عامة أهل العلم (١) .
-
الدليل:
-
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ((كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي على رطبات،
-
فإن لم تكن رطبات فتميرات،
-
فإن لم تكن تميرات، حسا حسوات (٢) من ماء)) (٣) .
-
الفرع الثاني: من لم يجد رطباً ولا تمراً ولا ماء
-
من لم يجد رطباً ولا تمراً ولا ماء، فليفطر على ما تيسر من مأكول أو مشروب (٤) .
-
الفرع الثالث: من لم يجد شيئا يفطر عليه من مأكول أو مشروب
-
من لم يجد شيئا يفطر عليه من مأكول أو مشروب، فإنه ينوي الفطر بقلبه (٥)
-
ولا يمص إصبعه، أو يجمع ريقه ويبلعه كما يفعل البعض (٦) .