المطلب الثاني: حكم التلبية
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)Comparativemasa’il 5115 to 5125
-
2/882/88
التلبية سنةٌ في الإحرام، وهذا مذهب الشافعية (٥) ، والحنابلة (٦) ، وقول ابن باز (٧) ، وابن عثيمين (٨) .
-
الأدلة:
-
أولاً: من السنة:
-
١ - عن سالم بن عبدالله بن عمر عن أبيه رضي الله عنه قال: ((سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل ملبداً يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك.
-
لا يزيد على هؤلاء الكلمات.
-
وإن عبدالله بن عمر رضى الله عنهما كان يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يركع بذي الحليفة ركعتين،
-
ثم إذا استوت به الناقة قائمة عند مسجد الحليفة، أهلَّ بهؤلاء الكلمات) ) أخرجه مسلم (٩) .
-
2/892/89
٢ - عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال بجمع: ((سمعت الذي أنزلت عليه سورة البقرة، ههنا يقول: لبيك اللهم لبيك ... ) ). أخرجه مسلم (١) . (٢) .
-
وجه الدلالة من الحديثين:
-
أن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يفيد الاستحباب (٣) .
-
ثانيا: لأن التلبية ذكر فلم تجب في الحج والعمرة كسائر الأذكار فيهما (٤) .