Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

المطلب السابع: الحيض والنفاس لا يمنع من إحرام المرأة من الميقات

الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)Comparativemasa’il 4986 to 4994

  1. 2/782/78

    المرأة التي تريد الحج أو العمرة لا يجوز لها مجاوزة الميقات، بلا إحرام، حتى لو كانت حائضاً فإنها تحرم وهي حائض، وينعقد إحرامها ويصح.

  2. الأدلة:

  3. أولاً: من السنة:

  4. عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: (( ... فخرجنا معه، حتى أتينا ذا الحليفة، فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أصنع؟ قال: اغتسلي واستثفري (٤) بثوب وأحرمي)) (٥) .

  5. وجه الدلالة:

  6. أنه أمر النفساء بالاغتسال والإحرام،

  7. ولا فرق في ذلك بينها وبين الحائض، فالنفاس أقوى من الحيض لامتداده وكثرة دمه، ففي الحيض أولى (٦) .

  8. ثانياً: الإجماع:

  9. نقل الإجماع على ذلك ابن عبدالبر (٧) ، والنووي (٨) ، وابن رجب (٩) .