المطلب السابع: الحيض والنفاس لا يمنع من إحرام المرأة من الميقات
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)Comparativemasa’il 4986 to 4994
-
2/782/78
المرأة التي تريد الحج أو العمرة لا يجوز لها مجاوزة الميقات، بلا إحرام، حتى لو كانت حائضاً فإنها تحرم وهي حائض، وينعقد إحرامها ويصح.
-
الأدلة:
-
أولاً: من السنة:
-
عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: (( ... فخرجنا معه، حتى أتينا ذا الحليفة، فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أصنع؟ قال: اغتسلي واستثفري (٤) بثوب وأحرمي)) (٥) .
-
وجه الدلالة:
-
أنه أمر النفساء بالاغتسال والإحرام،
-
ولا فرق في ذلك بينها وبين الحائض، فالنفاس أقوى من الحيض لامتداده وكثرة دمه، ففي الحيض أولى (٦) .
-
ثانياً: الإجماع:
-
نقل الإجماع على ذلك ابن عبدالبر (٧) ، والنووي (٨) ، وابن رجب (٩) .