* شروط الإجارة:
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)Comparativemasa’il 9615 to 9643
-
2/4622/462
١ - أن تكون من جائز التصرف.
-
٢ - معرفة المنفعة كسكنى الدار، أو خدمة الآدمي.
-
٣ - معرفة الأجرة.
-
٤ - أن تكون المنفعة مباحة كدار للسكن،
-
فلا تصح على نفع محرّم كأن يؤجر داراً أو محلاً لبيع الخمر، ودوراً للبغي، وجعل داره كنيسة أو لبيع المحرمات.
-
* يشترط في العين المؤجرة معرفتها برؤية أو صفة،
-
وأن يعقد على نفعها دون أجزائها،
-
وأن يقدر على تسليمها،
-
وأن تشتمل على المنفعة المباحة،
-
وأن تكون مملوكة للمؤجر أو مأذوناً له فيها.
-
* يجوز للمستأجر أن ينتفع بالعين المؤجرة بنفسه، وله إجارتها لمن يقوم مقامه بما شاء إن كان مثله أو أقل منه لا بأكثر منه ضرراً.
-
* إن ركب طائرة أو سيارة أو سفينة، أو أعطى ثوبه خياطاً، أو استأجر حمالاً بلا عقد صح ذلك كله بأجرة العادة.
-
* تصح إجارة الوقف،
-
فإن مات المؤجر وانتقل إلى من بعده، لم تنفسخ، وللثاني حصته من الأجرة.
-
* كل ما حرم بيعه حرمت إجارته إلا الوقف، والحر، وأم الولد.
-
* تجب الأجرة بالعقد،
-
ويجب تسليم الأجرة بعد مضي المدة،
-
وإن تراضيا على التأجيل، أو التعجيل، أو التقسيط جاز، ويستحق الأجير أجرته إذا قضى عمله متقناً تاماً، فيعطى أجرته قبل أن يجف عرقه.
-
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حراً فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يعطه أجره) ).
-
أخرجه البخاري (١) .
-
* يجوز بيع العين المؤجرة كالدار والسيارة ونحوهما، ويأخذها المشتري بعد استيفاء المستأجر منفعته وانتهاء مدة إجارته.
-
* لا يضمن الأجير ما تلف بيده، ما لم يفرط أو يتعد،
-
ولا يجوز للمرأة تأجير نفسها لعمل أو رضاع إلا بإذن زوجها.
-
* يجوز أخذ الأجرة على التعليم، وبناء المساجد ونحوها.
-
* يجوز أن يأخذ الإمام أو المؤذن أو المعلم للقرآن رزقاً من بيت المال،
-
ومن عمل منهما لله تعالى أثيب، وما يأخذه من بيت المال إعانة على الطاعة لا عوضاً أو أجرة على عمله.
-
* يجوز أن يستأجر المسلم كافراً عند الضرورة كأن لم يجد مسلماً،
-
ولا يجوز للمسلم خدمة الكافر بإجارة ولا غيرها،
-
فإن كان في غير خدمة نفسه كحداد أو نجار جاز