* شروط صحة الرجعة:
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)Comparativemasa’il 10803 to 10812
-
3/1203/120
١ - أن تكون المطلقة مدخولاً بها.
-
٢ - أن يكون الطلاق دون ما يملك من العدد كالطلاق دون الثلاث.
-
٣ - أن يكون بلا عوض،
-
فإن كان على عوض فهي بائن.
-
٤ - أن تكون الرجعة في العدة من نكاح صحيح.
-
* تحصل الرجعة بالقول كقوله: راجعت امرأتي، أو أمسكتها ونحوهما، وتحصل بالفعل كالوطء إذا نوى به الرجعة.
-
* يسن الإشهاد على الطلاق وعلى الرجعة بشاهدين،
-
ويصح الطلاق والرجعة من غير إشهاد، والمطلقة الرجعية زوجة ما دامت في العدة، وينتهي وقت الرجعة بانتهاء العدة.
-
* لا تفتقر الرجعة إلى ولي،
-
ولا صداق، ولا رضا المرأة، ولا علمها.