Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

* شروط صحة الرجعة:

الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)Comparativemasa’il 10803 to 10812

  1. 3/1203/120

    ١ - أن تكون المطلقة مدخولاً بها.

  2. ٢ - أن يكون الطلاق دون ما يملك من العدد كالطلاق دون الثلاث.

  3. ٣ - أن يكون بلا عوض،

  4. فإن كان على عوض فهي بائن.

  5. ٤ - أن تكون الرجعة في العدة من نكاح صحيح.

  6. * تحصل الرجعة بالقول كقوله: راجعت امرأتي، أو أمسكتها ونحوهما، وتحصل بالفعل كالوطء إذا نوى به الرجعة.

  7. * يسن الإشهاد على الطلاق وعلى الرجعة بشاهدين،

  8. ويصح الطلاق والرجعة من غير إشهاد، والمطلقة الرجعية زوجة ما دامت في العدة، وينتهي وقت الرجعة بانتهاء العدة.

  9. * لا تفتقر الرجعة إلى ولي،

  10. ولا صداق، ولا رضا المرأة، ولا علمها.