* صفة المسح على الجبيرة:
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)Comparativemasa’il 213 to 218
-
1/401/40
يجب المسح على الجبيرة واللفائف إلى حلها ولو طال الزمن، أو أصابته جنابة، أو لبسها على غير طهارة.
-
* الجرح إن كان مكشوفاً فالواجب غسله بالماء،
-
فإن تضرر مسح الجرح بالماء،
-
فإن تعذر المسح بالماء، عدل إلى التيمم وإن كان الجرح مستورا مسحه بالماء،
-
فإن تعذر عدل إلى التيمم.
-
* لا تتوقت مدة المسح للمسافر الذي يشق عليه اشتغاله بالخلع واللبس كالبريد المجهز في مصلحة المسلمين ونحوه.