المطلب الأول: حكم مباشرة النساء في النسك
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)Comparativemasa’il 6138 to 6143
-
2/1662/166
تحرم مباشرة النساء في النسك (١) ، وهذا باتفاق المذاهب الأربعة: الحنفية (٢) ، والمالكية (٣) ، والشافعية (٤) ، والحنابلة (٥) ، وحُكي فيه الإجماع (٦) .
-
الأدلة:
-
أولاً: من الكتاب:
-
قوله تعالى: فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ .
-
والرفث فسره غير واحد من السلف وبعض أهل العلم بالجماع ومقدماته (٧)
-
ثانياً: أنه إذا حَرُم عليه عقد النكاح فلأن تحرم المباشرة وهي أدعى إلى الوطء أولى (٨) .