٧ - أحكام الصلاة
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)Comparativemasa’il 821 to 827
-
1/1111/111
* تجب قراءة الفاتحة على المصلي سواء كان إماماً أو مأموماً أو منفرداً، وسواء كانت الصلاة سرية أو جهرية، فرضاً أو نفلاً، وتجب قراءتها في كل ركعة،
-
ولا يستثنى من ذلك إلا المسبوق إذا أدرك الإمام راكعاً ولم يتمكن من قراءة الفاتحة، والمأموم فيما يجهر فيه الإمام من الصلوات والركعات.
-
* من لا يعرف الفاتحة يقرأ في صلاته ما تيسر من القرآن،
-
فإن كان لا يعرف شيئاً من القرآن، قال: ((سبحان الله، والحمد لله،
-
ولا إله إلا الله، والله أكبر،
-
ولا حول ولا قوة إلا بالله) ). أخرجه أبو داود والنسائي (١) .
-
* إذا فات المصلي أول الصلاة فما أدركه مع الإمام هو أول صلاته، وبعد السلام يُتم ما فاته.