مطلب: أقسام الخروج من المسجد
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)Comparativemasa’il 4278 to 4292
-
2/132/13
الفرع الأول: الخروج ببعض البدن
-
الخروج ببعض البدن من المسجد لا بأس به للمعتكف ولا يفسد الاعتكاف، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية (١) ، والمالكية (٢) ، والشافعية (٣) ، والحنابلة (٤) ، (٥)
-
الأدلة:
-
١ - عن عائشة رضي الله عنها قالت: ((كان النبي صلى الله عليه وسلم ... يخرج رأسه من المسجد - وهو معتكف - فأغسله وأنا حائض) ). أخرجه البخاري ومسلم (٦)
-
٢ - عن عائشة رضي الله عنها: ((أنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض، وهو معتكفٌ في المسجد وهي في حجرتها، يناولها رأسه) ). أخرجه البخاري ومسلم (٧)
-
الفرع الثاني: الخروج بجميع البدن بغير عذر
-
الخروج بجميع البدن من المسجد بغير عذرٍ يفسد الاعتكاف، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية (٨) ، والمالكية (٩) ، والشافعية (١٠) ، والحنابلة (١١) ، (١٢) ، بل حكى ابن حزم الإجماع على ذلك (١٣)
-
الدليل:
-
عن عائشة رضي الله عنها قالت:
-
((وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجةٍ، إذا كان معتكفا) ). أخرجه البخاري ومسلم (١٤) .
-
الفرع الثالث: الخروج بجميع البدن بعذر
-
2/142/14
الخروج لأمرٍ لا بد منه حساً أو شرعاً جائزٌ، كقضاء الحاجة والوضوء من الحدث وغير ذلك (١) .
-
الدليل:
-
الإجماع:
-
فقد أجمع أهل العلم على ذلك، وممن نقل الإجماع ابن المنذر (٢) ، والماوردي (٣) ، وابن قدامة (٤) ، والنووي (٥)