Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

المسألة الثالثة: حكم صوم المجنون إذا أفاق في نهار رمضان

الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)Comparativemasa’il 2448 to 2454

  1. 1/2901/290

    إن أفاق المجنون أثناء نهار رمضان، فعليه أن يمسك بقية اليوم،

  2. ولا قضاء عليه، وهو قول الحنفية (١) ، ورواية عن أحمد (٢) ، واختارها ابن تيمية (٣) .

  3. فيلزمه الإمساك؛ لأنه صار من أهل الوجوب حين إفاقته؛ فيمسك تشبُّهاً بالصائمين وقضاءً لحق الوقت.

  4. ولا يلزمه قضاؤه؛ لانعدام أهلية العبادة في أول النهار؛ حيث لم يكن من أهل الوجوب.

  5. كما أن الصوم لا يتجزأ،

  6. فإذا لم يجب البعض لم يجب الباقي، فما دام أنه في أول النهار ليس أهلاً للوجوب فليس أهلاً للوجوب في آخره،

  7. فلا يجب عليه القضاء.