المطلب الثاني: قضاء الاعتكاف الواجب عن الميت
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)Comparativemasa’il 4354 to 4370
-
2/262/26
من مات وقد نذر قبل موته الاعتكاف فلم يعتكف، فقد اختلف أهل العلم هل يستحب لوليه أن يقضي هذا الاعتكاف عنه أو لا، على قولين:
-
القول الأول: لا يستحب لوليه أن يقضيه عنه، ويطعم عنه إن أوصى، وهو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من الحنفية (١) ، والمالكية (٢) ، والشافعية (٣) .
-
الأدلة:
-
١ - عموم قوله تعالى:
-
وَأَن لَّيْسَ لِلإِنسَانِ إِلاَّ مَا سَعَى
-
٢ - عموم قوله تعالى:
-
وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى
-
القول الثاني: يستحب لوليه أن يقضي هذا الاعتكاف عنه، وهو المذهب عند الحنابلة (٤) ، وقولٌ للشافعي (٥) ، وذهب إليه ابن عثيمين (٦)
-
الأدلة:
-
أولاً: من السنة:
-
عموم الأحاديث التالية:
-
١ - عن ابن عباس رضي الله عنهما، ((أن سعد بن عبادة رضي الله عنه استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن أمي ماتت وعليها نذر. فقال: اقضه عنها) ). أخرجه البخاري ومسلم (٧)
-
٢ - وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ((جاء رجلٌ إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ فقال: لو كان على أمك دينٌ، أكنت قاضيه عنها؟ قال: نعم.
-
قال: فدين الله أحق أن يُقضَى) ). أخرجه البخاري ومسلم (٨)
-
فقوله صلى الله عليه وسلم: ((فدين الله أحق أن يقضى) ) يشمل نذر الاعتكاف؛ لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.
-
ثانياً: القياس:
-
فقضاء الاعتكاف عن الميت قياساً على الصوم؛ لأن كلاًّ منهما كفٌّ ومنع (٩) .