* أخذ العوض في المسابقات له ثلاث حالات:
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)Comparativemasa’il 9669 to 9671
-
2/4682/468
١ - يجوز بعوض وهو المسابقة في الإبل أو الخيل أو الرمي.
-
٢ - لا يجوز بعوض ولا بغير عوض كالنرد والشطرنج والقمار ونحوها.
-
٣ - يجوز بلا عوض ولا يجوز بعوض وهذا هو الأصل والأغلب كالمسابقة على الأقدام والسفن والمصارعة ونحوها، لكن يجوز أن يعطى الفائز تشجيعاً له جائزة أو عوضاً غير محدد ولا مسمى.