Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

المطلب الثاني: إذا صاد المحل صيدا وأطعمه المحرم، فهل يكون حلالا للمحرم؟

الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)Comparativemasa’il 9082 to 9093

  1. 2/3802/380

    إذا صاد المحل صيداً، وأطعمه المحرم دون أن يعينه بشيءٍ على صيده، فإنه يحل للمحرم أكله، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية (٨) ، والمالكية (٩) ، والشافعية (١٠) ، والحنابلة (١١) ، وحكاه الكاساني عن عامَّة العلماء (١٢) .

  2. الأدلة:

  3. أولاً: من الكتاب

  4. قوله تعالى: وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا .

  5. وجه الدلالة:

  6. أن كلمة: صيد، مصدر، أي: حُرِّم عليكم أن تصيدوا صيد البر، وليس بمعنى مصيد (١٣) .

  7. ثانياً: من السنة

  8. ١ - عن أبي قتادة رضي الله عنه، قال: ((كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ومنا المحرم، ومنا غير المحرم، فرأيت أصحابي يتراءون شيئا، فنظرت،

  9. فإذا حمار وحش يعني وقع سوطه، فقالوا: لا نعينك عليه بشيء، إنا محرمون، فتناولته، فأخذته ثم أتيت الحمار من وراء أكمة، فعقرته، فأتيت به أصحابي، فقال بعضهم: كلوا، وقال بعضهم: لا تأكلوا، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو أمامنا، فسألته، فقال: كلوه، حلال) ) (١٤) .

  10. ثالثاً: أن المحرِم ليس له أثرٌ في هذا الصيد، لا دلالة،

  11. ولا إعانة، ولا مشاركة،

  12. ولا استقلالاً، ولا صيد من أجله؛ فلم يُمنع منه.