المطلب السادس: هل يجهر بالقراءة أم يسر؟
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)Comparativemasa’il 7176 to 7185
-
2/2452/245
يسن الإسرار بالقراءة في صلاتي الظهر والعصر بعرفات، حتى لو وافق يوم الجمعة.
-
الأدلة:
-
أولاً: من السنة
-
عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما في حديثه الطويل في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم:
-
((ثم أذن، ثم أقام فصلى الظهر،
-
ثم أقام فصلى العصر، ولم يصل بينهما شيئاً) ) (٩) .
-
وجه الدلالة
-
أنه نص أنه صلى الظهر، وصلاة الظهر لا يجهر فيها بالقراءة، ويتأيد هذا بأنه لم ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الجهر فيها، فظاهر الحال الإسرار (١٠) .
-
ثانياً: الإجماع
-
نقل الإجماع على ذلك: ابن المنذر (١١) ، وابن عبدالبر (١٢) ، وابن رشد (١٣) .