* دية المسلم مائة من الإبل، فإن غلت الإبل أخذ بدلها:
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)Comparativemasa’il 11326 to 11333
-
3/1953/195
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قام خطيباً فقال: .. ألا إن الإبل قد غلت، قال: ففرضها عمر على أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق اثني عشر ألفاً، وعلى أهل البقر مائتي بقرة، وعلى أهل الشاء ألفي شاة، وعلى أهل الحُلل مائتي حُلّة قال: وترك دية أهل الذمة لم يرفعها فيما رفع من الدية.
-
أخرجه أبو داود والبيهقي (١) .
-
* الأصل في الدية الإبل، والأجناس الأخرى أبدال عنها.
-
* ألف دينار من الذهب= ٤٢٥٠ جراماً.
-
* دية المرأة المسلمة على النصف من دية الرجل.
-
* تجب الدية على كل من أتلف إنساناً، سواء كان التالف مسلماً، أو ذمياً مستأمناً أو معاهداً،
-
فإن كانت الجناية عمداً وجبت الدية حالَّة من مال الجاني،
-
وإن كانت الجناية شبه عمد أو خطأ وجبت الدية على عاقلة الجاني مؤجلة ثلاث سنين.