المطلب الخامس: إذن صاحب العمل
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)Comparativemasa’il 4605 to 4614
-
2/472/47
من أراد حج الفريضة وكان بينه وبين غيره عقد يُلزمه بالعمل في أيام الحج أو بعضها، فإنه يستأذن منه,
-
فإن أذن له وإلا وجب عليه الوفاء بالعقد، وهذه فتوى ابن باز (١) , وابن عثيمين (٢) ، واللجنة الدائمة (٣) .
-
الأدلة:
-
أولاً: من الكتاب:
-
١ - قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ .
-
٢ - قوله تعالى: وَأَوْفُواْ بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً .
-
ثانياً: من السنة:
-
قوله صلى الله عليه وسلم: ((المسلمون على شروطهم) )
-
وجه الدلالة:
-
أن العقد الذي جرى بين الموظف وموظِّفِه عهد يجب الوفاء بشروطه حسبما يقتضي العقد (٤) .