* خطبة المرأة:
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)Comparativemasa’il 10329 to 10342
-
3/683/68
يستحب لمن أراد خطبة امرأة أن ينظر منها ما يدعوه إلى نكاحها بلا خلوة،
-
ولا يصافحها، أو يمس بدنها،
-
ولا ينشر ما رأى منها، وللمرأة أن تنظر إلى خطيبها كذلك،
-
فإن لم يتيسر له النظر إليها بعث امرأة ثقة تنظر إليها ثم تصفها له.
-
* المرأة إذا توفي عنها زوجها ثم تزوجت بعده فهي لآخر أزواجها يوم القيامة.
-
* يحرم تبادل الصور في الخطبة وغيرها،
-
ويحرم على الرجل أن يخطب على خطبة أخيه حتى يترك أو يأذن له أو يُرد الأول،
-
فإن خطب على خطبة الأول صح العقد لكنه آثم وعاصٍ لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم.
-
* يجب على ولي المرأة أن يتحرى لنكاحها الرجل الصالح،
-
ولا، بأس أن يعرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخير والصلاح بقصد الزواج.
-
* يحرم التصريح بخطبة المعتدة من وفاة، والمبانة،
-
ويجوز التعريض كقوله: إني في مثلك راغب، وتجيبه: ما يُرغب عنك ونحو ذلك.
-
* يباح التصريح والتعريض في خطبة المعتدة لزوجها الذي طلقها طلاقاً بائناً دون الثلاث كرجعية،
-
ويحرم التصريح والتعريض من غير زوج لمطلقة رجعة في عدتها.