المبحث الثاني: ما يلزم الحامل والمرضع إذا أفطرتا
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)Comparativemasa’il 3286 to 3295
-
1/3711/371
إذا أفطرت الحامل والمرضع خوفاً على نفسيهما أو على ولديهما، فعليهما القضاء فقط (١) .
-
- فإذا كان الفطر خوفاً على نفسيهما، فهو بالإجماع، وقد حكاه ابن قدامة (٢) ، والنووي (٣) .
-
- وأما إذا كان خوفاً على ولديهما فهو مذهب الحنفية (٤) ، ووافقهم المالكية في الحامل (٥) .
-
الأدلة:
-
أولاً: من السنة:
-
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((إن الله تبارك وتعالى وضع عن المسافر شطر الصلاة، وعن الحامل والمرضع الصوم أو الصيام) ) (٦) .
-
وجه الدلالة:
-
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرن الحامل والمرضع بالمسافر، وجعلهما معاً في معنى واحد، فصار حكمهما كحكمه، وليس على المسافر إلا القضاء لا يعدوه إلى غيره.
-
ثانياً: القياس:
-
قياساً على المريض الخائف على نفسه (٧) .