Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

* الواجب في زكاة الحبوب والثمار

الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)Comparativemasa’il 1950 to 1956

  1. 1/2471/247

    ١ - العشر، فيما سقي بلا مؤنة كالذي يشرب من مياه الأمطار، أو العيون ونحوها.

  2. ٢ - نصف العشر، فيما سقي بمؤنة كمياه الآبار التي تخرج بالآلات أو غيرها.

  3. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((فيما سقت السماء والعيون أو كان عثرياً العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر) ). متفق عليه (١) .

  4. * وقت وجوب الزكاة في الحبوب والثمار إذا اشتد الحب، وبدأ صلاح الثمرة، وصلاح الثمر: أن يحمر أو يصفر،

  5. فإذا باعه صاحبه بعد ذلك فزكاته عليه لا على المشتري.

  6. * إذا تلفت الحبوب والثمار بغير تعد ولا تفريط من المالك سقطت الزكاة الواجبة فيها.

  7. * لا زكاة في الخضروات والفواكه إلا إذا أعدت للتجارة، فيخرج من قيمتها ربع العشر إذا حال عليها الحول، وبلغت النصاب.