المبحث الثاني: العقل
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)Comparativemasa’il 4488 to 4498
-
2/392/39
العقل شرطٌ في وجوب الحج وإجزائه،
-
فلا يجب على المجنون،
-
ولا تجزئ عن حجة الإسلام إن وقعت منه.
-
أولاً: من السنة:
-
عن عائشة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل) ) (٢) .
-
ثانياً: الإجماع:
-
أجمع أهل العلم على عدم وجوب الحج على المجنون، نقل ذلك ابنُ قدامة (٣) ، والنوويُّ (٤) ، والمرداوي (٥) ، وأجمعوا كذلك على أنه لو حج فإنه لا يجزئه عن حجة الفريضة، نقل ذلك ابن المنذر (٦) .
-
ثالثاً: أن المجنون ليس من أهل العبادات،
-
فلا يتعلق التكليف به كالصبي (٧) .
-
رابعاً: أن الحج لابد فيه من نية وقصد،
-
ولا يمكن وجود ذلك في المجنون (٨) .