المطلب الأول: تأخير الجنب والحائض إذا طهرت الاغتسال إلى طلوع الفجر
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)Comparativemasa’il 3669 to 3680
-
1/4131/413
الفرع الأول: تأخير الجنب الاغتسال إلى طلوع الفجر
-
يباح للجنب أن يؤخر الاغتسال من الجنابة إلى طلوع الفجر.
-
الأدلة:
-
أولا: من السنة:
-
عن عائشة وأم سلمة: ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم) ). أخرجه البخاري ومسلم (١) .
-
ثانيا: الإجماع:
-
انعقد الإجماع على ذلك وممن نقله الماوردي (٢) ، وابن العربي (٣) ، وابن قدامة (٤) ، وابن حجر (٥)
-
الفرع الثاني: تأخير الحائض الاغتسال إلى طلوع الفجر
-
يباح للحائض إذا طهرت أن تؤخر الاغتسال من الحيض إلى طلوع الفجر (٦) ، وهذا قول عامة أهل العلم (٧) .
-
الدليل:
-
القياس:
-
قياساً على الجنب إذا أخر اغتساله إلى طلوع الفجر.