Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

المطلب التاسع: الموالاة بين الأشواط

الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)Comparativemasa’il 6462 to 6477

  1. 2/1852/185

    تجب الموالاة بين الأشواط، وهذا مذهب المالكية (١٢) ، والحنابلة (١٣) ، واختاره ابن عثيمين (١٤) .

  2. الأدلة:

  3. أولاً: من السنة:

  4. أن النبي صلى الله عليه وسلم والى بين أشواط طوافه، وقد قال: ((لتأخذوا مناسككم) ) (١٥) .

  5. ثانياً: أن الطواف كالصلاة؛ فيُشترط له الموالاة كسائر الصلوات، أو أنه عبادةٌ متعلقة بالبيت؛ فاشتُرِطت لها الموالاة كالصلاة (١٦) .

  6. فرع: ماذا يفعل إذا أقيمت صلاة الفريضة في أثناء الطواف؟

  7. 2/1862/186

    إذا أقيمت صلاة الفريضة، فإنه يقطع الطواف بنية الرجوع إليه بعد الصلاة،

  8. فإذا قُضيت الصلاة يبدأ من حيث وقف، وهذا مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية (١) ، والمالكية (٢) ، والشافعية (٣) ، وبه قال أكثر أهل العلم (٤) ، واختاره ابن حزم (٥) ، وابن عثيمين (٦) .

  9. الأدلة:

  10. دليل قطع الصلاة:

  11. عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة) ) (٧) .

  12. وجه الدلالة:

  13. أن الطواف صلاة، فيدخل في عموم الخبر، بوجوب المبادرة إلى الصلاة، وقطع طوافه (٨) .

  14. دليل البناء على ما سبق:

  15. أن ما سبق بني على أساسٍ صحيحٍ وبمقتضى إذنٍ شرعي؛

  16. فلا يمكن أن يكون باطلاً إلا بدليلٍ شرعي (٩) .