* شروط النكاح:
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)Comparativemasa’il 10361 to 10377
-
3/733/73
١ - تعيين الزوجين.
-
٢ - رضا الزوجين.
-
٣ - الولي، فلا يجوز نكاح امرأة إلا بولي.
-
ويشترط أن يكون الولي ذكراً، حراً، بالغاً عاقلاً، رشيداً،
-
ويشترط الاتفاق في الدين، وللسلطان تزويج كافرة لا ولي لها، والولي: هو أبو المرأة، وهو أحق بتزويجها،
-
ثم وصيُّه في النكاح،
-
ثم جدها لأب، ثم ابنها،
-
ثم أخوها، ثم عمها،
-
ثم أقرب العصبة نسباً، ثم السلطان.
-
٤ - الشهادة على عقد النكاح،
-
فلا تصح إلا بشاهدين عدلين، ذكرين، مكلفين.
-
٥ - خلو الزوجين من الموانع بأن لا يكون بهما أو بأحدهما ما يمنع التزويج من نسب، أو سبب كرضاع واختلاف دين ونحوهما.
-
* إذا عضل الأقرب من الأولياء، أو لم يكن أهلاً، أو غاب ولم تمكن مراجعته إلا بمشقة زَوَّج من بعده في الولاية.
-
* النكاح بدون ولي فاسد يجب فسخه عند حاكم، أو الطلاق من الزوج،
-
وإن وطئها بنكاح فاسد فلها مهر مثلها بما استحل من فرجها.
-
* الكفاءة المعتبرة بين الزوجين هي في الدين والحرية،
-
فإذا زَوَّج الولي عفيفة بفاجر، أو حرة بعبد فالنكاح صحيح، وللمرأة الخيار في البقاء أو فسخ النكاح.