المطلب الرابع: خروج دم الحيض والنفاس
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)Comparativemasa’il 3458 to 3470
-
1/3871/387
الفرع الأول: حكم صوم من حاضت أو نفست أثناء نهار رمضان
-
من حاضت أو نفست أثناء نهار رمضان، فقد فسد صومها، ويلزمها قضاؤه (١) .
-
الأدلة:
-
أولا: من السنة:
-
١ - عن أبي سعيدٍ الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( ... أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم) ). أخرجه البخاري ومسلم (٢) .
-
٢ - قول عائشة رضي الله عنها لما سُئلت: ((ما بال الحائضِ تقضي الصَّوم،
-
ولا تقضي الصَّلاة؟ قالت: كان يُصيبُنا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلّم فنؤمر بقضاء الصَّوم،
-
ولا نؤمر بقضاء الصَّلاة) ). أخرجه البخاري ومسلم (٣) .
-
ثانيا: الإجماع:
-
أجمع أهل العلم على ذلك، وممن نقله ابن حزم (٤) ، والنووي (٥) ، وابن تيمية (٦) .
-
الفرع الثاني: حكم إمساك بقية اليوم لمن فسد صومها بخروج دم الحيض أو النفاس
-
من فسد صومها بخروج دم الحيض أو النفاس فإنه لا يلزمها إمساك باقي اليوم، ذهب إلى ذلك الجمهور من الحنفية (٧) ، والمالكية (٨) ، والشافعية (٩) ، ورجحه ابن المنذر (١٠) ؛ وذلك لأنها ليست بأهل للصوم، والتشبُّهُ بأهل العبادة لا يصح من غير الأهل؛
-
ولأن الحيض لو كان موجودا في أول النهار لم تؤمر بالصيام.