المبحث الرابع: إفراد يوم السبت بالصوم
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)Comparativemasa’il 3851 to 3859
-
1/4421/442
إفراد يوم السبت بالصوم تطوعاً من غير أن يكون عادةً،
-
ولا مقروناً بيومٍ قبله أو بعده، اختلف فيه أهل العلم على أقوال، منها:
-
القول الأول: يكره إفراد يوم السبت بالصوم (١) ، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية (٢) ، والمالكية (٣) ، والشافعية (٤) ، والحنابلة (٥) .
-
الدليل:
-
عن عبد الله بن بُسر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افْتُرِضَ عليكم،
-
فإن لم يجد أحدكم إلا عود عنبٍ، أو لحاء شجرةٍ فليمصه) ) (٦) .
-
القول الثاني: يجوز صوم يوم السبت مطلقاً سواء كان مفرداً أم مقروناً بغيره، وقد نصر هذا القول ابن تيمية (٧) ، واختاره ابن حجر (٨) .
-
الدليل:
-
بقاء إباحة التطوع على أصلها، إذ لم يصح في النهي عن إفراد يوم السبت بالصوم حديثٌ يعتمد عليه (٩) .