Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

المبحث الرابع: إفراد يوم السبت بالصوم

الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)Comparativemasa’il 3851 to 3859

  1. 1/4421/442

    إفراد يوم السبت بالصوم تطوعاً من غير أن يكون عادةً،

  2. ولا مقروناً بيومٍ قبله أو بعده، اختلف فيه أهل العلم على أقوال، منها:

  3. القول الأول: يكره إفراد يوم السبت بالصوم (١) ، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية (٢) ، والمالكية (٣) ، والشافعية (٤) ، والحنابلة (٥) .

  4. الدليل:

  5. عن عبد الله بن بُسر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افْتُرِضَ عليكم،

  6. فإن لم يجد أحدكم إلا عود عنبٍ، أو لحاء شجرةٍ فليمصه) ) (٦) .

  7. القول الثاني: يجوز صوم يوم السبت مطلقاً سواء كان مفرداً أم مقروناً بغيره، وقد نصر هذا القول ابن تيمية (٧) ، واختاره ابن حجر (٨) .

  8. الدليل:

  9. بقاء إباحة التطوع على أصلها، إذ لم يصح في النهي عن إفراد يوم السبت بالصوم حديثٌ يعتمد عليه (٩) .