المطلب الثالث: ما يجب في صيد الدواب والطيور من الجزاء
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنالمسائل ٩٬٠٠٣ إلى ٩٬٠٤٨
-
٢/٣٧٣٢/٣٧٣
الفرع الأول: ما يجب في صيد الدواب
-
في النعامة بدنة، وفي بقر الوحش وحمار الوحش بقرةٌ إنسية، وفي الضبع كبش (٤) ، وفي الغزال عنز (٥) ، وفي الأرنب عناق (٦) ، وفي اليربوع (٧) جفرة (٨) ، وفي الضبِّ جدي (٩) ، وما لا مثل له، فإنه يحكم بمثله حكمان عدلان، وهذا مذهب الشافعية (١٠) ، والحنابلة (١١) .
-
٢/٣٧٤٢/٣٧٤
الأدلة (١) :
-
أدلة أن في النعامة بدنة
-
أولاً: الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم
-
١ - عن ابن عباس رضي الله عنهما: ((أن عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وعثمان بن عفان، وزيد بن ثابت، قالوا في النعامة قتلها المحرم، بدنةٌ من الإبل) ) (٢) .
-
٢ - عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ((إن قتل نعامةً فعليه بدنةٌ من الإبل) ).
-
٣ - عن عطاء: ((أن ابن عباس, ومعاوية, قالا: في النعامة بدنة يعني من الإبل) ) (٣) .
-
ثانياً: أنه لا شيء أشبه بالنعامة من الناقة في طول العنق, والهيئة والصورة (٤) .
-
أدلة أن في بقرة الوحش وحمار الوحش بقرة:
-
أولاً: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ((وفي البقرة بقرة، وفي الحمار بقرة) ) (٥) .
-
ثانياً: أن حمار الوحش وبقرة الوحش أشبه بالبقرة؛ لأنهما ذوا شعرٍ وذنبٍ سابغ؛ وليس لهما سنام؛ فوجب الحكم بالبقرة لقوة المماثلة، أما الناقة فليست كذلك؛ فهي ذات وبرٍ وذنبٍ قصيرٍ وسنام (٦) .
-
أدلة أن في الضبع كبش:
-
أولاً: من السنة:
-
عن جابر رضي الله عنه قال: ((سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الضبع، فقال: هو صيد، ويجعل فيه كبش إذا أصابه المحرم) ) (٧) ، وفي رواية: ((جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضبع يصيبه المحرم كبشاً) ) (٨) .
-
٢/٣٧٥٢/٣٧٥
ثانياً: الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم
-
١ - عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما: ((أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضى في الضبع بكبش) ) (١) .
-
٢ - عن علي بن أبي طالب: ((في الضبع كبش) ) (٢) .
-
٣ - عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ((في الضبع كبش) ) (٣) .
-
٤ - وبه قضى: وابن عمر, وجابر, وقد بلغ ابن الزبير قول عمر فلم يخالفه، رضي الله عنهم جميعاً (٤) .
-
أدلة أن في الظبي عنز:
-
١ - عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما: ((أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضى في الضبع بكبش، وفى الغزال بعنز) ) (٥) .
-
٢ - عن محمد بن سيرين: ((أن رجلاً جاء إلى عمر بن الخطاب، فقال: إني أجريت أنا وصاحبٌ لي فرسين نستبق إلى ثغرة ثنية، فأصبنا ظبياً ونحن محرمان، فماذا ترى؟ فقال عمر لرجلٍ إلى جنبه: تعال حتى أحكم أنا وأنت، قال فحكما عليه بعنز، فولَّى الرجل وهو يقول: هذا أمير المؤمنين لا يستطيع أن يحكم في ظبي حتى دعا رجلاً يحكم معه، فسمع عمر قول الرجل فدعاه، فسأله: هل تقرأ سورة المائدة؟
-
قال: لا، قال: فهل تعرف هذا الرجل الذي حكم معي؟ فقال: لا، فقال: لو أخبرتني أنك تقرأ سورة المائدة؛ لأوجعتك ضرباً،
-
ثم قال: إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ . وهذا عبدالرحمن بن عوف) )، وفي روايةٍ عن عمر رضي الله عنه: ((أنه حكم هو وعبدالرحمن بن عوف في ظبيٍ بعنز) ) (٦) .
-
٣ - عن جابر رضي الله عنه: ((أن عمر قضى في الضبع بكبش، وفي الغزال بعنز) ) (٧) .
-
أدلة أن في الأرنب عناق:
-
١ - عن جابر رضي الله عنهما: ((أن عمر قضى في الضبع بكبش، وفي الغزال بعنز، وفي الأرنب بعناق) ) (٨) ..
-
٢/٣٧٦٢/٣٧٦
٢ - عن ابن عباس رضي الله عنهما: ((أنه قضى في الأرنب بعناق، وقال: هي تمشي على أربع، والعناق كذلك، وهي تأكل الشجر، والعناق كذلك، وهي تجتر، والعناق كذلك) ) (١) .
-
٣ - وجاء أيضاً: عن عبدالله بن عمرو بن العاص, وعمرو بن حبشي، وعطاء (٢) .
-
أدلة أن في اليربوع جفرة:
-
١ - عن جابر: ((أن عمر قضى في الضبع بكبش، وفي الغزال بعنز، وفي الأرنب بعناق، وفي اليربوع بجفرة) ) (٣) .
-
٢ - عن ابن مسعود رضي الله عنه: ((أنه قضى في اليربوع بجفرٍ أو جفرة) ) (٤) .
-
٣ - وجاء ذلك أيضاً: عن ابن عمر، وابن عباس رضي الله عنهم، وبه قال عطاء (٥) .
-
دليل أن في الضب جدي:
-
عن طارق قال: ((خرجنا حجاجاً، فأوطأ رجلٌ يُقال له أربد، ضبًّا ففزر ظهره، فقدمنا على عمر، فسأله أربد فقال عمر: احكم يا أربد، فقال أنت خير مني يا أمير المؤمنين وأعلم، فقال عمر: إنما أمرتك أن تحكم فيه، ولم آمرك أن تزكيني، فقال أربد: أرى فيه جدياً قد جمع الماء والشجر، فقال عمر بذلك فيه) ) (٦) .
-
الفرع الثاني: ما يجب في صيد الطيور
-
في أنواع الحمام (٧) شاةٌ، عند أكثر أهل العلم (٨) ، وما عداه فإنَّه تجب فيه القيمة، سواء كان أصغر منه أو أكبر، وهو مذهب الشافعية (٩) ، والحنابلة (١٠) .
-
أدلة أنَّ في أنواع الحمامة شاة:
-
أولاً: آثار الصحابة رضي الله عنهم:
-
١ - عن عمر رضي الله عنه: ((أنه حكم في الحمامة شاة) ) (١١) .
-
٢ - عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ((في حمامة الحرم شاة) ) (١٢) .
-
٣ - وجاء ذلك: عن عثمان وابن عمر ونافع بن عبدالحرث رضي الله عنهم، وبه قال عطاء بن أبي رباح وعروة بن الزبير وقتادة (١٣) .
-
أدلة أن ما كان أكبر أو أصغر من الحمام فإن فيه قيمته:
-
أولاً: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ((في كل طيرٍ دون الحمام قيمته) ) (١٤) .
-
ثالثاً: أن ما كان أصغر من الحمام أو أكبر فيضمن بالقيمة؛ لأنه لا مثل له من النعم (١٥) .