٤ - ميراث الأب
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنالمسائل ١٠٬٠٧٠ إلى ١٠٬٠٧٣
-
٣/٢٧٣/٢٧
١ - يرث الأب السدس فرضاً بشرط وجود الفرع الوارث من الذكور كالابن أو ابن الابن وإن نزل.
-
٢ - يرث الأب بالتعصيب إذا لم يكن للميت فرع وارث.
-
٣ - يرث الأب بالفرض والتعصيب معاً مع وجود الفرع الوارث من الإناث كالبنت أو بنت الابن، فله السدس فرضاً، والباقي تعصيباً كما سبق.
-
* الإخوة الأشقاء أو لأب أو لأم جميعهم يسقطون بالأب والجد.