فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

٦ - ميراث ذوي الأرحام

الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنالمسائل ١٠٬١٩٥ إلى ١٠٬٢٠٦

  1. ٣/٤٩٣/٤٩

    * ذوو الأرحام: هم كل قريب لا يرث بفرض ولا تعصيب.

  2. * يرث ذوو الأرحام بشرطين: عدم وجود أهل الفروض غير الزوجين، عدم وجود العصبة.

  3. * ميراث ذوي الأرحام يكون بالتنزيل، فَيُنزَّل كل واحد من ذوي الأرحام منزلة من أدلى به،

  4. ثم يقسم المال بين المدلى بهم، فما صار لكل واحد أخذه المدلي كما يلي:

  5. ١ - ولد البنات، وولد بنات البنين بمنزلة أمهاتهم.

  6. ٢ - بنات الإخوة وبنات بنيهم بمنزلة آبائهن، وأولاد الإخوة لأم بمنزلة الإخوة لأم، وأولاد الأخوات مطلقاً بمنزلة أمهاتهم.

  7. ٣ - الأخوال والخالات وأبو الأم كالأم.

  8. ٤ - العمات والعم لأم كالأب.

  9. ٥ - الجدات الساقطات من جهة الأم أو الأب، كأم أب الأم، وأم أب الجد فالأولى بمنزلة الجدة لأم، والثانية بمنزلة الجدة لأب.

  10. ٦ - الأجداد الساقطون من جهة الأب أو الأم، كأم الأب، وأب أم الأب، فالأول بمنزلة الأم، والثاني بمنزلة أم الأب.

  11. ٧ - كل من أدلى بواحد من هذه الأصناف فهو بمنزلة من أدلى به كعمة العمة، وخالة الخالة ونحوها.

  12. * جهات ذوي الأرحام ثلاث: البنوة، الأبوة، الأمومة.