Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

* من خلف ورثة فيهم حمل فلهم حالتان:

الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)Comparativemasa’il 10192 to 10197

  1. 3/513/51

    ١ - إما أن ينتظروا حتى تلد الحامل ويتبين الحمل ثم يقسم المال.

  2. ٢ - وإما أن يطلبوا القسمة قبل الولادة، فهنا يوقف للحمل الأكثر من إرث ذكرين أو انثيين،

  3. فإذا ولد أخذ حقه وما بقي لمستحقه،

  4. ومن لا يحجبه الحمل أخذ إرثه كالجدة،

  5. ومن ينقصه أخذ الأقل كالزوجة والأم،

  6. ومن سقط به لم يعط شيئاً كالإخوة.