فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

* شروط النكاح:

الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنالمسائل ١٠٬٣٦١ إلى ١٠٬٣٧٧

  1. ٣/٧٣٣/٧٣

    ١ - تعيين الزوجين.

  2. ٢ - رضا الزوجين.

  3. ٣ - الولي، فلا يجوز نكاح امرأة إلا بولي.

  4. ويشترط أن يكون الولي ذكراً، حراً، بالغاً عاقلاً، رشيداً،

  5. ويشترط الاتفاق في الدين، وللسلطان تزويج كافرة لا ولي لها، والولي: هو أبو المرأة، وهو أحق بتزويجها،

  6. ثم وصيُّه في النكاح،

  7. ثم جدها لأب، ثم ابنها،

  8. ثم أخوها، ثم عمها،

  9. ثم أقرب العصبة نسباً، ثم السلطان.

  10. ٤ - الشهادة على عقد النكاح،

  11. فلا تصح إلا بشاهدين عدلين، ذكرين، مكلفين.

  12. ٥ - خلو الزوجين من الموانع بأن لا يكون بهما أو بأحدهما ما يمنع التزويج من نسب، أو سبب كرضاع واختلاف دين ونحوهما.

  13. * إذا عضل الأقرب من الأولياء، أو لم يكن أهلاً، أو غاب ولم تمكن مراجعته إلا بمشقة زَوَّج من بعده في الولاية.

  14. * النكاح بدون ولي فاسد يجب فسخه عند حاكم، أو الطلاق من الزوج،

  15. وإن وطئها بنكاح فاسد فلها مهر مثلها بما استحل من فرجها.

  16. * الكفاءة المعتبرة بين الزوجين هي في الدين والحرية،

  17. فإذا زَوَّج الولي عفيفة بفاجر، أو حرة بعبد فالنكاح صحيح، وللمرأة الخيار في البقاء أو فسخ النكاح.