فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

* المحرم من الرضاع خمس رضعات في الحولين:

الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنالمسألة ١٠٬٩٥٤

  1. ٣/١٤٢٣/١٤٢

    فإذا أرضعت المرأة الطفل خمس رضعات قبل استكمال الحولين صار ولدها وولد زوجها، ومحارم الزوج محارمه، ومحارم المرضعة محارم للمرتضع، وأولادهما إخوانه، أما أبوي المرتضع وأصولهما وفروعهما فلا تنتشر الحرمة عليهم، فيجوز لإخوته من الرضاع أن يتزوجوا بأخواته من النسب وبالعكس.