* عاقلة الإنسان:
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنالمسائل ١١٬٢٧٦ إلى ١١٬٢٨٣
-
٣/١٨٩٣/١٨٩
في قتل شبه العمد وقتل الخطأ تكون الدية على العاقلة، والكفارة على القاتل، وعاقلة الإنسان هم: الذكور من عصبته كلهم، قريبهم وبعيدهم، حاضرهم وغائبهم، يبدأ بالأقرب فالأقرب، ويدخل فيهم أصول الرجل دون فروعه، وتحمل العاقلة ما فوق الثلث من الدية.
-
ولا تحمل العاقلة دية العمد،
-
ولا دية العبد جانياً أو مجنياً عليه،
-
ولا ما دون ثلث الدية،
-
ولا الصلح، ولا الاعتراف.
-
ولا عقل على غير مكلف،
-
ولا على أنثى، ولا على فقير،
-
ولا على مخالف لدين الجاني.