* مصرف النذر:
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنالمسائل ١١٬٨٥٨ إلى ١١٬٨٦٦
-
٣/٢٧٤٣/٢٧٤
مصرف نذر الطاعة على ما نواه به صاحبه في حدود الشريعة المطهرة،
-
فإن نوى بالمنذور من لحم أو غيره الفقراء فلا يجوز أن يأكل منه.
-
وإن نوى بنذره أهل بيته، أو رفقته، أو أصحابه جاز له أن يأكل كواحد منهم.
-
* من خلط في نذره طاعة بمعصية لزمه فعل الطاعة، وترك المعصية.
-
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينا النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذا هو برجل قائم، فسأل عنه فقالوا: أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد،
-
ولا يستظل، ولا يتكلم، ويصوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((مُرْهُ فليتكلم، وليستظل، وليقعد، وليتم صومه) ). أخرجه البخاري (١) .
-
٣/٢٧٥٣/٢٧٥
* حكم من نذر أن يصوم أياماً فوافق النحر أو الفطر:
-
عن زياد بن جبير قال: كنت مع ابن عُمر، فسأله رجل فقال: نذرت أن أصوم كل يوم ثلاثاء أو أربعاء ما عشت، فوافقت هذا اليوم يوم النحر، فقال: أمر الله بوفاء النذر، ونهينا أن نصوم يوم النحر، فأعاد عليه، فقال مثله، لا يزيد عليه.
-
متفق عليه (١) .