فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

* مصرف النذر:

الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنالمسائل ١١٬٨٥٨ إلى ١١٬٨٦٦

  1. ٣/٢٧٤٣/٢٧٤

    مصرف نذر الطاعة على ما نواه به صاحبه في حدود الشريعة المطهرة،

  2. فإن نوى بالمنذور من لحم أو غيره الفقراء فلا يجوز أن يأكل منه.

  3. وإن نوى بنذره أهل بيته، أو رفقته، أو أصحابه جاز له أن يأكل كواحد منهم.

  4. * من خلط في نذره طاعة بمعصية لزمه فعل الطاعة، وترك المعصية.

  5. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينا النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذا هو برجل قائم، فسأل عنه فقالوا: أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد،

  6. ولا يستظل، ولا يتكلم، ويصوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((مُرْهُ فليتكلم، وليستظل، وليقعد، وليتم صومه) ). أخرجه البخاري (١) .

  7. ٣/٢٧٥٣/٢٧٥

    * حكم من نذر أن يصوم أياماً فوافق النحر أو الفطر:

  8. عن زياد بن جبير قال: كنت مع ابن عُمر، فسأله رجل فقال: نذرت أن أصوم كل يوم ثلاثاء أو أربعاء ما عشت، فوافقت هذا اليوم يوم النحر، فقال: أمر الله بوفاء النذر، ونهينا أن نصوم يوم النحر، فأعاد عليه، فقال مثله، لا يزيد عليه.

  9. متفق عليه (١) .