فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

المسألة الثالثة: حكم صوم المجنون إذا أفاق في نهار رمضان

الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنالمسائل ٢٬٤٤٨ إلى ٢٬٤٥٤

  1. ١/٢٩٠١/٢٩٠

    إن أفاق المجنون أثناء نهار رمضان، فعليه أن يمسك بقية اليوم،

  2. ولا قضاء عليه، وهو قول الحنفية (١) ، ورواية عن أحمد (٢) ، واختارها ابن تيمية (٣) .

  3. فيلزمه الإمساك؛ لأنه صار من أهل الوجوب حين إفاقته؛ فيمسك تشبُّهاً بالصائمين وقضاءً لحق الوقت.

  4. ولا يلزمه قضاؤه؛ لانعدام أهلية العبادة في أول النهار؛ حيث لم يكن من أهل الوجوب.

  5. كما أن الصوم لا يتجزأ،

  6. فإذا لم يجب البعض لم يجب الباقي، فما دام أنه في أول النهار ليس أهلاً للوجوب فليس أهلاً للوجوب في آخره،

  7. فلا يجب عليه القضاء.