المسألة الثالثة: حكم صوم المجنون إذا أفاق في نهار رمضان
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنالمسائل ٢٬٤٤٨ إلى ٢٬٤٥٤
-
١/٢٩٠١/٢٩٠
إن أفاق المجنون أثناء نهار رمضان، فعليه أن يمسك بقية اليوم،
-
ولا قضاء عليه، وهو قول الحنفية (١) ، ورواية عن أحمد (٢) ، واختارها ابن تيمية (٣) .
-
فيلزمه الإمساك؛ لأنه صار من أهل الوجوب حين إفاقته؛ فيمسك تشبُّهاً بالصائمين وقضاءً لحق الوقت.
-
ولا يلزمه قضاؤه؛ لانعدام أهلية العبادة في أول النهار؛ حيث لم يكن من أهل الوجوب.
-
كما أن الصوم لا يتجزأ،
-
فإذا لم يجب البعض لم يجب الباقي، فما دام أنه في أول النهار ليس أهلاً للوجوب فليس أهلاً للوجوب في آخره،
-
فلا يجب عليه القضاء.