المسألة الرابعة: من طلع عليه الفجر وفي فمه طعام
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنالمسائل ٢٬٧٥٩ إلى ٢٬٧٦٢
-
١/٣١٤١/٣١٤
اتفق أصحاب المذاهب الفقهية الأربعة على أن من طلع عليه الفجر وفي فمه طعام أن يلفظه ويتم صومه،
-
فإن ابتلعه بعد علمه بالفجر بطل صومه (٤) ؛ وذلك لأنه ابتلع طعاماً باختياره مع أنه يمكنه لفظه فأفطر بذلك.
-
واستثنى بعض أهل العلم (٥) من سمع الأذان وفي يده إناء، أن يتناول منه، واستشهدوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده،
-
فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه) ) (٦) .