فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

المسألة الرابعة: من طلع عليه الفجر وفي فمه طعام

الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنالمسائل ٢٬٧٥٩ إلى ٢٬٧٦٢

  1. ١/٣١٤١/٣١٤

    اتفق أصحاب المذاهب الفقهية الأربعة على أن من طلع عليه الفجر وفي فمه طعام أن يلفظه ويتم صومه،

  2. فإن ابتلعه بعد علمه بالفجر بطل صومه (٤) ؛ وذلك لأنه ابتلع طعاماً باختياره مع أنه يمكنه لفظه فأفطر بذلك.

  3. واستثنى بعض أهل العلم (٥) من سمع الأذان وفي يده إناء، أن يتناول منه، واستشهدوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده،

  4. فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه) ) (٦) .