فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

المطلب الخامس: حكم إمساك بقية اليوم إذا قدم المسافر أثناء النهار مفطرًا

الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنالمسائل ٣٬٢٥٥ إلى ٣٬٢٦٣

  1. ١/٣٦٦١/٣٦٦

    إذا قدم المسافر أثناء النهار مفطراً، فقد اختلف أهل العلم هل عليه إمساك بقية اليوم أم لا؟ على قولين:

  2. القول الأول: لا يجب عليه إمساك بقية النهار، وهو قول المالكية (١) ، والشافعية (٢) ، وذلك لأنه أبيح له الفطر في أول النهار ظاهراً وباطناً،

  3. فإذا أفطر كان له أن يستديمه إلى آخر النهار كما لو دام العذر.

  4. ولكن لا يُعلِن أكله ولا شربه لخفاء سبب الفطر كيلا يُساء به الظن أو يُقتدَى به (٣) .

  5. وذلك لأنه لا دليل على وجوب الإمساك.

  6. كما أنه لا يستفيد من هذا الإمساك شيئاً لوجوب القضاء عليه.

  7. ولأن حرمة الزمن قد زالت بفطره المباح له أول النهار ظاهراً وباطناً.

  8. القول الثاني: يلزمه الإمساك، وهو قول الحنفية (٤) ، والحنابلة (٥) ، وطائفة من السلف (٦) ، وهو اختيار ابن باز (٧) .

  9. وذلك لأن المسافر صار من أهل الوجوب حين قدومه؛ فيمسك تشبهاً بالصائمين وقضاءً لحق الوقت.