المطلب الخامس: حكم إمساك بقية اليوم إذا قدم المسافر أثناء النهار مفطرًا
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنالمسائل ٣٬٢٥٥ إلى ٣٬٢٦٣
-
١/٣٦٦١/٣٦٦
إذا قدم المسافر أثناء النهار مفطراً، فقد اختلف أهل العلم هل عليه إمساك بقية اليوم أم لا؟ على قولين:
-
القول الأول: لا يجب عليه إمساك بقية النهار، وهو قول المالكية (١) ، والشافعية (٢) ، وذلك لأنه أبيح له الفطر في أول النهار ظاهراً وباطناً،
-
فإذا أفطر كان له أن يستديمه إلى آخر النهار كما لو دام العذر.
-
ولكن لا يُعلِن أكله ولا شربه لخفاء سبب الفطر كيلا يُساء به الظن أو يُقتدَى به (٣) .
-
وذلك لأنه لا دليل على وجوب الإمساك.
-
كما أنه لا يستفيد من هذا الإمساك شيئاً لوجوب القضاء عليه.
-
ولأن حرمة الزمن قد زالت بفطره المباح له أول النهار ظاهراً وباطناً.
-
القول الثاني: يلزمه الإمساك، وهو قول الحنفية (٤) ، والحنابلة (٥) ، وطائفة من السلف (٦) ، وهو اختيار ابن باز (٧) .
-
وذلك لأن المسافر صار من أهل الوجوب حين قدومه؛ فيمسك تشبهاً بالصائمين وقضاءً لحق الوقت.