فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

المبحث الثاني: ما يلزم الحامل والمرضع إذا أفطرتا

الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنالمسائل ٣٬٢٨٦ إلى ٣٬٢٩٥

  1. ١/٣٧١١/٣٧١

    إذا أفطرت الحامل والمرضع خوفاً على نفسيهما أو على ولديهما، فعليهما القضاء فقط (١) .

  2. - فإذا كان الفطر خوفاً على نفسيهما، فهو بالإجماع، وقد حكاه ابن قدامة (٢) ، والنووي (٣) .

  3. - وأما إذا كان خوفاً على ولديهما فهو مذهب الحنفية (٤) ، ووافقهم المالكية في الحامل (٥) .

  4. الأدلة:

  5. أولاً: من السنة:

  6. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((إن الله تبارك وتعالى وضع عن المسافر شطر الصلاة، وعن الحامل والمرضع الصوم أو الصيام) ) (٦) .

  7. وجه الدلالة:

  8. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرن الحامل والمرضع بالمسافر، وجعلهما معاً في معنى واحد، فصار حكمهما كحكمه، وليس على المسافر إلا القضاء لا يعدوه إلى غيره.

  9. ثانياً: القياس:

  10. قياساً على المريض الخائف على نفسه (٧) .