فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

المطلب الأول: تأخير الجنب والحائض إذا طهرت الاغتسال إلى طلوع الفجر

الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنالمسائل ٣٬٦٦٩ إلى ٣٬٦٨٠

  1. ١/٤١٣١/٤١٣

    الفرع الأول: تأخير الجنب الاغتسال إلى طلوع الفجر

  2. يباح للجنب أن يؤخر الاغتسال من الجنابة إلى طلوع الفجر.

  3. الأدلة:

  4. أولا: من السنة:

  5. عن عائشة وأم سلمة: ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم) ). أخرجه البخاري ومسلم (١) .

  6. ثانيا: الإجماع:

  7. انعقد الإجماع على ذلك وممن نقله الماوردي (٢) ، وابن العربي (٣) ، وابن قدامة (٤) ، وابن حجر (٥)

  8. الفرع الثاني: تأخير الحائض الاغتسال إلى طلوع الفجر

  9. يباح للحائض إذا طهرت أن تؤخر الاغتسال من الحيض إلى طلوع الفجر (٦) ، وهذا قول عامة أهل العلم (٧) .

  10. الدليل:

  11. القياس:

  12. قياساً على الجنب إذا أخر اغتساله إلى طلوع الفجر.