فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

المطلب الثالث: اغتسال الصائم وتبرده بالماء

الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنالمسائل ٣٬٦٨٢ إلى ٣٬٦٨٦

  1. ١/٤١٥١/٤١٥

    لا بأس أن يغتسل الصائمُ أو يصب الماءَ على رأسه من الحر أو العطش، وذهب إلى ذلك جمهور أهل العلم من الحنفية (١) والمالكية (٢) والشافعية (٣) والحنابلة (٤) .

  2. الأدلة:

  3. ١ - عن عائشة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهما قالتا: ((نشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان ليصبح جنبا، من غير احتلام،

  4. ثم يغتسل ثم يصوم) ). أخرجه البخاري ومسلم (٥) .

  5. ٢ - عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرج، يصب الماء على رأسه وهو صائم، من العطش، أو من الحر) ) (٦) .