فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

المطلب الثاني: حكم صوم يوم الشك

الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنالمسائل ٣٬٨٨٦ إلى ٣٬٨٩٥

  1. ١/٤٤٨١/٤٤٨

    لا يجوز صوم يوم الشك خوفاً أن يكون من رمضان أو احتياطاً، وذهب إلى التحريم المالكية (١) ، والشافعية (٢) ، واختاره ابن المنذر (٣) ، وابن حزم (٤) ، والصنعاني (٥) .

  2. الأدلة:

  3. ١ - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تقدموا رمضان بصوم يومٍ ولا يومين، إلا رجل كان يصوم صوماً فليصمه) ). أخرجه مسلم (٦) .

  4. ٢ - عن صلة بن زفر: ((قال كنا عند عمار بن ياسر فأتى بشاة مصلية فقال: كلوا، فتنحى بعض القوم فقال: إني صائم فقال عمار: من صام اليوم الذي يشك به الناس فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم) ) (٧) .

  5. ٣ - عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((الشهر تسع وعشرون ليلة،

  6. فلا تصوموا حتى تروه،

  7. فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين) ). أخرجه البخاري ومسلم (٨) .

  8. وجه الدلالة:

  9. قوله: ((أكملوا العدة ثلاثين) ) أمر، والأصل في الأمر الوجوب،

  10. فإذا وجب إكمال شعبان ثلاثين يوماً، حرم صوم يوم الشك.