فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

المطلب الأول: حكم صوم المرأة نفلاً بدون إذن زوجها

الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنالمسائل ٣٬٨٩٦ إلى ٣٬٩٠٠

  1. ١/٤٤٩١/٤٤٩

    لا يجوز للمرأة أن تصوم نفلاً وزوجها حاضرٌ إلا بإذنه، وهو قول جمهور أهل العلم من الحنفية (١) ، والمالكية (٢) ، والشافعية (٣) ، والحنابلة (٤) .

  2. وخص المالكية الحرمة بما إذا كان الزوج محتاجاً إلى امرأته (٥) .

  3. وخصَّ الشافعية الحرمة بما يتكرر صومه (٦) ، أما ما لا يتكرر صومه كعرفة وعاشوراء وستة من شوال فلها صومها بغير إذنه، إلا إن منعها.

  4. الدليل:

  5. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه) ). أخرجه البخاري ومسلم (٧) .