المبحث الأول: من شرع في صومٍ واجبٍ هل يلزمه إتمامه
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنالمسائل ٣٬٩٤٦ إلى ٣٬٩٥١
-
١/٤٦٠١/٤٦٠
إذا شرع الإنسان في صومٍ واجبٍ كقضاءٍ أو كفارة يمين، وما أشبه ذلك من الصيام الواجب، فإنه يلزمه إتمامه ولا يجوز له أن يقطعه إلا لعذرٍ شرعي، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية (١) ، والمالكية (٢) ، والشافعية (٣) ، والحنابلة (٤) .
-
الدليل:
-
عموم قوله تعالى: وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ
-
١/٤٦١١/٤٦١
المبحث الثاني: من شرع في صوم تطوعٍ هل يلزمه إتمامه، وحكم قضائه إن أفسده
-
• المطلب الأول: من شرع في صوم تطوع هل يلزمه إتمامه.
-
• المطلب الثاني: حكم قضاء صوم التطوع إن أفسده.