فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

المطلب الثالث: اشتراط إذن الزوج في حج النفل

الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنالمسائل ٤٬٧٢٩ إلى ٤٬٧٣٤

  1. ٢/٥٦٢/٥٦

    ليس للمرأة الإحرام نفلاً إلا بإذن زوج.

  2. الأدلة:

  3. أولاً: الإجماع:

  4. ٢/٥٧٢/٥٧

    أجمع أهل العلم على اشتراط إذن الزوج في جواز إحرام المرأة في النفل، نقله ابن المنذر (١) ، وابن قدامة (٢) .

  5. ثانياً: أنه تطوع يفوت حق زوجها، فكان لزوجها منعها منه، كالاعتكاف (٣) .

  6. ثالثاً: أن طاعة الزوج فرض عليها فيما لا معصية لله تعالى فيه, وليس في ترك الحج التطوع معصية (٤) .