المطلب الثالث: اشتراط إذن الزوج في حج النفل
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنالمسائل ٤٬٧٢٩ إلى ٤٬٧٣٤
-
٢/٥٦٢/٥٦
ليس للمرأة الإحرام نفلاً إلا بإذن زوج.
-
الأدلة:
-
أولاً: الإجماع:
-
٢/٥٧٢/٥٧
أجمع أهل العلم على اشتراط إذن الزوج في جواز إحرام المرأة في النفل، نقله ابن المنذر (١) ، وابن قدامة (٢) .
-
ثانياً: أنه تطوع يفوت حق زوجها، فكان لزوجها منعها منه، كالاعتكاف (٣) .
-
ثالثاً: أن طاعة الزوج فرض عليها فيما لا معصية لله تعالى فيه, وليس في ترك الحج التطوع معصية (٤) .