المطلب الأول: حكم الطيب قبل الإحرام
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنالمسائل ٥٬٠٨٣ إلى ٥٬٠٩٢
-
٢/٨٦٢/٨٦
التطيب في البدن لا في الثياب، مسنونٌ قبل الدخول في الإحرام؛ استعداداً له،
-
ولو بقي جرمه بعد الإحرام، وهو مذهب الجمهور من الحنفية (١) ، والشافعية (٢) ، والحنابلة (٣) ، وبه قال طائفة من السلف (٤) .
-
الأدلة:
-
أولاً: من السنة:
-
١ - عن عائشة رضي الله عنها قالت: ((كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت) ) (٥) .
-
٢ - عن عائشة رضي الله عنها قالت: ((كأني أنظر إلى وبيص الطيب (٦) في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم)) (٧) .
-
٣ - عن عائشة رضي الله عنها قالت: ((كنا نضمِّخ (٨) وجوهنا بالمسك المطيَّب قبل أن نحرم،
-
ثم نحرم فنعرق فيسيل على وجوهنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينهانا)) (٩) .
-
ثانياً: أن الطيب معنىً يراد للاستدامة فلم يمنع الإحرام من استدامته كالنكاح (١٠) .
-
ثالثاً: أن المقصود من استنانه حصول الارتفاق به حالة المنع منه كالسحور للصوم (١١) .