فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

المطلب الثاني: التطيب في ثوب الإحرام

الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنالمسائل ٥٬٠٩٣ إلى ٥٬٠٩٨

  1. ٢/٨٦٢/٨٦

    يمنع المحرم من تطييب ثوبه قبل الإحرام وبعده، وهو مذهب الحنفية (١٢) ، والمالكية (١٣) ، وقول للشافعية (١٤) ، وقولٌ للحنابلة اختاره الآجري (١٥) ، وصححه ابن عثيمين (١٦) .

  2. الأدلة:

  3. أولاً: من السنة:

  4. عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في المحرم: ((لا يلبس ثوباً مسه ورس ولا زعفران) ).

  5. ثانياً: أن الطيب يبقى في الثوب ولا يستهلك

  6. بخلاف البَدَن، فلا يقاس عليه (١٧) .