فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

المطلب الثاني: حكم التلبية

الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنالمسائل ٥٬١١٥ إلى ٥٬١٢٥

  1. ٢/٨٨٢/٨٨

    التلبية سنةٌ في الإحرام، وهذا مذهب الشافعية (٥) ، والحنابلة (٦) ، وقول ابن باز (٧) ، وابن عثيمين (٨) .

  2. الأدلة:

  3. أولاً: من السنة:

  4. ١ - عن سالم بن عبدالله بن عمر عن أبيه رضي الله عنه قال: ((سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل ملبداً يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك.

  5. لا يزيد على هؤلاء الكلمات.

  6. وإن عبدالله بن عمر رضى الله عنهما كان يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يركع بذي الحليفة ركعتين،

  7. ثم إذا استوت به الناقة قائمة عند مسجد الحليفة، أهلَّ بهؤلاء الكلمات) ) أخرجه مسلم (٩) .

  8. ٢/٨٩٢/٨٩

    ٢ - عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال بجمع: ((سمعت الذي أنزلت عليه سورة البقرة، ههنا يقول: لبيك اللهم لبيك ... ) ). أخرجه مسلم (١) . (٢) .

  9. وجه الدلالة من الحديثين:

  10. أن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يفيد الاستحباب (٣) .

  11. ثانيا: لأن التلبية ذكر فلم تجب في الحج والعمرة كسائر الأذكار فيهما (٤) .