المطلب الثاني: جواز الأنساك الثلاثة
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنالمسائل ٥٬١٦٥ إلى ٥٬١٧٤
-
٢/٩٢٢/٩٢
يجوز الإحرام بأي الأنساك الثلاثة: الإفراد، أو القران، أوالتمتع، وكلها شريعة صحيحة، وسنة ثابتة (٢) .
-
الأدلة:
-
أولاً: من السنة:
-
عن عائشة رضي الله عنها، قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ((من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة، فليفعل،
-
ومن أراد أن يهل بحج فليهل،
-
ومن أراد أن يهل بعمرة، فليهل) ) (٣) قالت عائشة رضي الله عنها: ((فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بحج، وأهل به ناس معه، وأهل ناس بالعمرة والحج، وأهل ناس بعمرة، وكنت فيمن أهل بالعمرة) ) (٤) ، وفي رواية: ((منا من أهل بالحج مفرداً، ومنا من قرن، ومنا من تمتع) ) (٥)
-
وجه الدلالة:
-
أنها ذكرت إحرام الصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم على أحد هذه الأنساك الثلاثة: التمتع، والقران، والإفراد (٦) .
-
ثانياً: الإجماع:
-
٢/٩٣٢/٩٣
نقل الإجماع على جواز الأنساك الثلاثة: الماوردي (١) ، وابن عبدالبر (٢) ، والبغوي (٣) ، وابن هبيرة (٤) ، وابنُ قدامة (٥) ، والقرطبي (٦) ، والنوويُّ (٧) ، وابن باز (٨) ، وأثبت آخرون الخلاف في المسألة (٩) .