فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

المبحث الثاني: الإفراد في الحج

الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنالمسائل ٥٬٢٤٧ إلى ٥٬٢٥٠

  1. ٢/١٠٠٢/١٠٠

    الإفراد بالحج أن يحرم بالحج مفرداً، فيقول: «لبيك اللهم حجاً» ،

  2. ثم يمضي في عمل حجه حتى يتمه، فليس عليه إلا طواف واحد، وهو طواف الإفاضة (١) ، وليس عليه إلا سعي واحد، وهو سعي الحج،

  3. ولا يحل إلا يوم النحر، وليس عليه دم،

  4. وإن كان يستحب له ذلك (٢) .